الضريبة على الإقامة

مبدأ فرض الضريبة

تفرض هذه الضريبة على الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحية.

  •     فنادق
  •     الاقامات المؤثثة
  •     الأندية الخاصة
  •     القرى السياحية
  •     الاقامات السياحية
  •     الرياضات ودور ضيافة
  •     مراكز و قصور المؤتمرات
  •     كل مؤسسة تعتبر منشاة سياحية

الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة

  • تفرض هذه الضريبة على الأشخاص المقيمين في مؤسسات الإيواء السياحي ” نزلاء مؤسسات الإيواء السياحي

طريقة الحساب

  • تحتسب هذه الضريبة على أساس عدد نزلاء المؤسسة السياحية. تحدد نسب الضريبة على الإقامة في المؤسسات السياحية كما يلي:
المعدل بالنسبة للشخص والليلة صنف المؤسسة
من 15 إلى 30 درهم دور ضيافة و مراكز و قصور المؤتمرات وفندق خاصة

من 10 إلى 25 درهم

من 5 إلى 10 دراهم

من 3 إلى 7 دراهم

من 2 إلى 5 دراهم

فنادق

– خمس نجوم

– أربع نجوم

– ثلاث نجوم

– نجمتين او واحدة

من 10 إلى 25 درهم الأندية الخاصة
من 5 إلى 10 دراهم المحطات الصيفية
من 3 إلى 7 دراهم المحطات السياحية
من 2 إلى 5 دراهم النزل المأوي و مؤسسات أخرى

وقد حدد حد أدنى هذه الضريبة مع الاحتفاظ بالحد الأقصى وهو قيد الاستعمال

الجهة المكلفة بتحصيل هذه الضريبة

  • يكلف مستغلي المحطات الصيفية بتحصيل هذه الضريبة من الزبناء ودفعها إلى صندوق وكالة المداخيل .
  • تدفع هذه الضريبة كل ثلاثة أشهر من طرف مستغلي المؤسسات السياحية وبالتحديد قبل انصرام الشهر الموالي للثلاثة أشهر