آخر الأخبار
- إعلان عن طلب عقد اتفاقيات دعم مشاريع الجمعيات الثقافية
- إعلان عن انعقاد دورة استثنائية
- إعلان عن طلب عقد اتفاقيات دعم مشاريع الجمعيات الرياضية
- الدورة العادية لشهر فبراير2021 (الجلسة الثانية )
- إعــــــــــــــــــــــــــلان عن دورة فبراير 2021
- لوائح التنائج النهائية المتعلقة بامتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2020
- بـــــــــــــــلاغ
- إعـــــــــــــــلان هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
- جماعة عين حرودة تسلم سيارتين مجهزة لفائدة المركز الترابي لدرك الملكي بالمنطقة .
- تـــــعــــزيــــــة
مبدأ فرض الضريبة
تفرض هذه الضريبة على الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحية.
- فنادق
- الاقامات المؤثثة
- الأندية الخاصة
- القرى السياحية
- الاقامات السياحية
- الرياضات ودور ضيافة
- مراكز و قصور المؤتمرات
- كل مؤسسة تعتبر منشاة سياحية
الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة
- تفرض هذه الضريبة على الأشخاص المقيمين في مؤسسات الإيواء السياحي ” نزلاء مؤسسات الإيواء السياحي“
طريقة الحساب
- تحتسب هذه الضريبة على أساس عدد نزلاء المؤسسة السياحية. تحدد نسب الضريبة على الإقامة في المؤسسات السياحية كما يلي:
المعدل بالنسبة للشخص والليلة | صنف المؤسسة |
من 15 إلى 30 درهم | دور ضيافة و مراكز و قصور المؤتمرات وفندق خاصة |
من 10 إلى 25 درهم من 5 إلى 10 دراهم من 3 إلى 7 دراهم من 2 إلى 5 دراهم |
فنادق – خمس نجوم – أربع نجوم – ثلاث نجوم – نجمتين او واحدة |
من 10 إلى 25 درهم | الأندية الخاصة |
من 5 إلى 10 دراهم | المحطات الصيفية |
من 3 إلى 7 دراهم | المحطات السياحية |
من 2 إلى 5 دراهم | النزل المأوي و مؤسسات أخرى |
وقد حدد حد أدنى هذه الضريبة مع الاحتفاظ بالحد الأقصى وهو قيد الاستعمال
الجهة المكلفة بتحصيل هذه الضريبة
- يكلف مستغلي المحطات الصيفية بتحصيل هذه الضريبة من الزبناء ودفعها إلى صندوق وكالة المداخيل .
- تدفع هذه الضريبة كل ثلاثة أشهر من طرف مستغلي المؤسسات السياحية وبالتحديد قبل انصرام الشهر الموالي للثلاثة أشهر