إختصاصات الجماعة

القانون التنظيمي113.14 المتعلق بالجماعات المحلية

الفصل الثاني

المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية

المادة 83

تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

  توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء.

  النقل العمومي الحضري.

  الإنارة العمومية.

  التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة.

  تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها.

  السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات.

  حفظ الصحة.

  نثل المرضى والجرحى.

  نقل الأموات والدفن.

  إحداث وصيانة المقابر.

  الأسواق الجماعية.

  معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي.

  أماكن بيع الحبوب.

  المحطات الطرقية لنقل المسافرين.

  محطات الاستراحة.

  إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة.

  مراكز التخييم والاصطياف.

كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:

 

  المجازر والذبح ونقل اللحوم.

  أسواق البيع بالجملة.

            أسواق بيع السمك

يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه سبل التحديث في التدبير المتاحة لها. ولا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.

كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولا سيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

 

الفصل الثاني:

التعمير وإعداد التراب

المادة 85

مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

  •           السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير.
  •             الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  •            تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون.
  •           وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

 

الباب الثالث

الاختصاصات المشتركة

المادة 87

تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:

  تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل.

  المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته.

  القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة.

ولا سيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.

ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:

–        إحداث دور الشباب.

–        إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال.

–        إحداث المراكز النسوية.

–        إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة.

–        إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء.

–        إحداث مراكز الترفيه.

–        إحداث المركبات الثقافية.

–        إحداث المكتبات الجماعية.

–        إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية.

–        إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية.

–        إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل الهجن.

–        المحافظة على البيئة.

–        تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

–        تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة.

–        صيانة مدارس التعليم الأساسي.

–        صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة.

–        صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري.

–        بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية.

  –       التأهيل والتثمين للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.