آخر الأخبار
- اعلان عن انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير 2024
- لائحة بأسماء المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبار الشفوي برسم مباراة التوظيف في درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى – تخصص الهندسة المدنية
- لائحة بأسماء المترشحات المدعوات لاجتياز الاختبار الشفوي برسم مباراة التوظيف في درجة مهندس معماري من الدرجة الأولى
- ٌٌإعلان عن مجانية مواقف السيارات بتراب جماعة عين حرودة
- لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مبارة التوظيف لشغل منصب مهندس الدولة من الدرجة الاولى في تخصص هندسة المدينة
- لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مبارة التوظيف لشغل منصب مهندس معماري من الدرجة الاولى
- مقررات الدورة الاستثنائية 28/12/2023
- النتائج النهائية لامتحنات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023
- إعلان الأراضي الحضرية غير المبنية
- قرار بشان إجراء مباريات للتوظيف في درجة مهندس معماري من الدرجة الأولى ومهندس دولة من الدرجة الأولى
- مبدأ فرض الضريبة
تفرض هذه الضريبة على الأراضي الغير مبنية، وتطبق على المساحات التي تتجاوز خمسة أضعاف مجموع المساحة المبنية.
إذا كان الأمر يتعلق بملكية على الشياع، فان الضريبة تطبق على مجموع المساحة إلا إذا طلب كل مالك أن تفرض الضريبة على حصة كل واحد باسمه، في هذه الحالة يجب على كل مالك أداء المبلغ الإجمالي للضريبة بصفة تضامنية. يستثنى من تطبيق هذه الضريبة الأراضي غير المبنية الفلاحية أو المهنية.
- الأشخاص الملزمين بالأداء
تكون الضريبة على الأراضي غير المبنية باسم المالك، وفي حالة ما إذا كان هذا الأخير غير معروف، فان الضريبة تكون في اسم الشخص المستغل.
طريقة احتساب الضريبة
تفرض ضريبة الأراضي غير المبنية برسم سنة كاملة مع اخذ بعين الاعتبار الحالة التي تتواجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من السنة الضريبية.
تطبق ضريبة الأراضي غير المبنية في حدود الحد الأدنى والأقصى المعمول بها وذلك على الشكل التالي:
منطقة خاصة بالعمارات | 20 درهما م2 |
منطقة خاصة بالفيلات والسكن الفردي ومناطق أخرى | 12 درهم م2 |
آجال و جزاءات :
يجب على الخاضع للضريبة أن يؤدي مبلغ الضريبة قبل فاتح مارس من كل سنة
في الحالة المعاكسة تفرض جزاءات على الشكل التالي: ب 10% وزيادة 5% على الشهر الأول من التأخير و 0 ,5 % عن كل شهر أو جزء من شهر إضافية تتطبع على المبلغ الإجمالي. يجب على المدين في حالة تغيير المالك الإدلاء بقرار تحويل أو تحويل وجهة الارض وذلك في اجل خمسة وأربعين يوما ابتدءا من تاريخ وقوع إحدى التغييرات السالفة الذكر.
- الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية – إقرار بامتلاك أرض حضرية غير مبنية
- الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إقرار بوقوع تغيير في أرض حضرية غير مبنية